العلامة الحلي

406

منتهى المطلب ( ط . ج )

لا تغتسل ؟ قال : « لا تغتسل ، قد جاءها ما يفسد الصّلاة » « 1 » . وروى في الموثّق ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ، ثمَّ حاضت قبل أن تغتسل ؟ قال : « تجعله غسلا واحدا » « 2 » والأمر ظاهر للوجوب . وروى في الموثّق ، عن الحجّاج الخشّاب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ ، أتجعله غسلا واحدا [ إذا تطهّرت ] « 3 » أو تغتسل مرّتين ؟ قال : « تجعله غسلا واحدا عند طهرها » « 4 » . لا يقال : يعارض هذا : ما رواه الشّيخ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليهما السّلام قالا في الرّجل يجامع امرأته فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة ، قال : « غسل الجنابة عليها واجب » « 5 » . لأنّا نقول : انّ سماعة واقفيّ ، والرّاوي عنه عثمان بن عيسى وهو واقفيّ أيضا ، فلا تعويل على هذه الرّواية . على انّا نقول : نحن نسلَّم هذه الرّواية ، فإنّ الحيض لا يسقط وجوب غسل الجنابة وليس فيها دلالة على وجوب فعل غسل الجنابة حالة الحيض .

--> « 1 » التّهذيب 1 : 395 حديث 1124 ، الوسائل 2 : 565 الباب 22 من أبواب الحيض ، حديث 1 . وفيها : قد جاءها ما يفسد الصّلاة ، لا تغتسل . « 2 » التّهذيب 1 : 395 حديث 1226 ، الاستبصار 1 : 147 حديث 503 ، الوسائل 1 : 527 الباب 43 من أبواب الجنابة ، حديث 5 . « 3 » أضفناه من المصدر . « 4 » التّهذيب 1 : 395 حديث 1227 ، الاستبصار 1 : 147 حديث 504 ، الوسائل 1 : 527 الباب 43 من أبواب الجنابة ، حديث 6 . « 5 » التّهذيب 1 : 395 حديث 1228 ، الاستبصار 1 : 147 حديث 505 ، الوسائل 1 : 527 الباب 43 من أبواب الجنابة ، حديث 8 .